الشيخ الطوسي
77
تهذيب الأحكام
( 296 ) 61 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن . ( 297 ) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد . ( 298 ) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه أمه ؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما . قال : وإن كان قال لابنه يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم . ( 299 ) 64 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء قال : يضرب قلت : فان عاد ؟ قال : يضرب فإنه يوشك ان ينتهي .
--> - 296 - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 3 ص 248 - 297 - 298 - 299 - الكافي ج 2 ص 297 واخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231